الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يمسح مسح مسافر.
وهو مذهب الحنفية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢).
القول الثاني: يمسح مسح مقيم.
وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، ورجحه ابن حزم (٥).
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم) (٦).
وجه الدلالة:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر، ولم يفرق الشرع بين مسافر ومسافر، فمن فرق فعليه الدليل.
الدليل الثاني: القياس: حيث أنه سافر قبل مضي مدة المسح، فأشبه من سافر قبل أن يمسح (٧).
(١) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)،المبسوط (١/ ١٠٤،١٠٣)،تبيين الحقائق (١/ ٥٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٨).(٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٧)،المغني (١/ ١٧٩).(٣) انظر: الأم (١/ ٥١)،الحاوي (١/ ٣٥٩،٣٥٨)،روضة الطالبين (١/ ١٣١).(٤) انظر: المغني (١/ ١٧٩)،كشاف القناع (١/ ١١٥)،شرح العمدة (١/ ٢٦٠)، الإنصاف (١/ ١٧٧).(٥) انظر: المحلى (١/ ٣٤١).(٦) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، ح/٢٧٦، (١/ ٢٣٢).(٧) انظر: المغني (١/ ٢١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.