الأقوال في المسألة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال.
القول الأول: يرتفع الجميع، لكن إن نوى ألا يرتفع غيره فلا يصح وضوؤه.
وبه قال المالكية (١)، ووجه عند الشافعية (٢).
القول الثاني: إذا نوى رفع الحدث عن واحد ارتفع عن الجميع، سواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره، أو لم يتعرض لنفي غيره.
وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٣).
القول الثالث: يرتفع الجميع بوضوءٍ واحد، لكن إن نوى ألا يرتفع غيره فلا يرتفع إلا ما نواه.
وهذا القول هو المشهور عند الحنابلة (٤).
(١) انظر: التاج والإكليل (١/ ٢٣٦)، ومواهب الجليل (١/ ٢٣٦)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٩٤).(٢) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٩٤)، المجموع (١/ ٣٦٩)،روضة الطالبين (١/ ٤٨).(٣) انظر: المجموع (١/ ٣٦٩)،روضة الطالبين (١/ ٤٨)،مغني المحتاج (١/ ٨٦)، حاشية الجمل (١/ ١٦٦).(٤) انظر: المغني (١/ ٢٩٢)، الفروع (١/ ١١٤)،المبدع (١/ ١١٩)، الإنصاف (١/ ٣١٧)، كشاف القناع (١/ ٩٠،٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute