الدليل الأول: ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:(رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعداً على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس، مستدبراً الكعبة لقضاء حاجته)(١).
وجه الدلالة:
إن هذا الفعل من النبي -^- ورد في الاستدبار في البينان فتخص هذه الحالة من عموم أحاديث النهي، ويبقى ما عداها على المنع.
نوقش:
بأنه في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه رآه مستقبل القبلة فبطل التخصيص بالاستدبار (٢).
الدليل الثاني: أن الاستدبار أهون من الاستقبال، لا سيما في البنيان حيث يجد ما يستره (٣).
(١) تقدم تخريجه قريباً. (٢) كحديث جابر المتقدم. (٣) انظرشرح الممتع (١/ ١٢٦).