الدليل الأول: حديث سلمان المتقدم -وفيه-: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول)(١).
الدليل الثاني: حديث معقل الأسدي - رضي الله عنه - (٢) قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط)(٣).
الدليل الثالث: حديث ابن عمر -المتقدم- -وفيه-: (أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)(٤).
وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
أنها نصوص صريحة تدل على إباحة الاستدبار فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي في التحريم (٥).
نوقش:
بأن هذا مردود بحديث جابر وفيه:(أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم رآه جابر بعد ذلك يبول مستقبل القبلة)(٦)، مما يدل على أن الرخصة وردت في الاستقبال أيضاً.
الدليل الرابع: أن كل حكم تعلق بالقبلة اختص باستقبالها دون استدبارها كالصلاة (٧).
(١) تقدم تخريجه قريباً. (٢) هو معقل ابن أبي معقل، ويقال: ابن أم معقل ويقال: ابن الهيثم أو ابن أبي الهيثم الأسدي، من حلفائهم، صحابي، له في السنن حديثان، توفي في خلافة معاوية، ترجمته في: أسماء الصحابة الرواة لابن حزم: ٣١٣ برقم ٤٧٦، الإصابة (٣/ ٤٢٦). (٣) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/ ٢٠) برقم ١٠، وابن ماجة، في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول (١/ ١١٥، ١١٦) برقم ٣١٩ وضعفه الحافظ في الفتح (١/ ٢٤٦). (٤) تقدم تخريجه قريبا. (٥) انظر: شرح العمدة (١/ ١٤٩). (٦) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك (١/ ٢١) برقم ١٢، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (١/ ١١٧) برقم ٣٢٥، والترمذي -وحسنه- في كتاب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك (١/ ١٥) برقم ٩، وصححه الحاكم (١/ ١٥٤)، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي في المجموع (٢/ ٨٢). (٧) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٣).