الوجه الأول: أن أبا أيوب - رضي الله عنه - شك في عموم النهي فاحتاط لنفسه بالاستغفار (١).
الوجه الثاني: أن هذا مذهبه، ولم ينقله صريحاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد خالفه غيره من الصحابة (٢).
الوجه الثالث: أن هذه الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - محمولة على الصحاري دون البنيان، لأن في بعض ألفاظ حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم:(إذا ذهب أحدكم إلى الغائط)(٣) والذهاب إنما يطلق على التوجه إلى الصحاري، بخلاف الحمام في المنزل فإنه يقال: إذا دخل أحدكم الحمام ... ثم إن الغائط هو الموضع المستقل بين عاليين وهذا في الصحراء ليس في البينان (٤).
الدليل الرابع: أنه إنما منع من ذلك لحرمة القبلة، وهذا موجود في البنيان كالصحراء (٥).
الدليل الخامس: أنه لو كفى الحائل في الصحراء، فإن بيننا وبين الكعبة أودية وجبالاً وأبنية (٦).
نوقش:
بأن الشرع قد جاء بالتفريق بين قضاء الحاجة في البنيان وبين قضائها في الصحراء، فلا يلتفت إلى قياس أو معنى يخالفه (٧).
(١) انظر: المجموع (٢/ ٨٢). (٢) انظر: المجموع (٢/ ٨٢). (٣) رواه النسائي كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة (١/ ٢١) ح (٢٠)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٠٥). (٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٤). (٥) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٥٢)، المجموع (٢/ ٨٢). (٦) انظر: المجموع (٢/ ٨٢). (٧) انظر: المجموع (٢/ ٨٢).