٦٠٣ - قوله:"فصلوا قعودًا أجمعين" قال السيوطي: بالنصب على الحال ويعرف به أن رواية "أجمعون" بالرفع على التأكيد من تغيير الرواة؛ لأن شرطه في العربية تقدم التأكيد بكل.
قلت: وهذا الشرط فيما يظهر ضعيف وقد جوز غير واحد خلاف ذلك، فالوجه جواز الرفع على التأكيد، والله تعالى أعلم.
٦٠٤ - قوله:"قال أبو داود: هذه الزيادة "إذا قرئ {فأنصتوا} ليست بمحفوظة" قلت: صححها مسلم في صحيحه (١) ويوافقها ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}(٢) فلا وجه لما ذكر
(١) مسلم في الصلاة (٤٠٤/ ٦٣). (٢) البيهقي في السنن ٢/ ١٧٥، ١٧٩. سورة الأعراف آية ٢٠٤.