١٨٧٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".
رواه م (١).
١٨٧٦ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض".
رواه د (٢) س (٣) ق (٤)، رفعه شعبة، ووقفه سعيد وهمام وهشام عن قتادة (٥).
١٨٧٧ - عن عبد الله بن مغفل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يقطع (الصلاة)(٦) المرأة والكلب والحمار".
رواه الإمام أحمد (٧) ق (٨).
١٨٧٨ - عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته (الكلب و)(٩) الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر".
رواه د (١٠).
(١) صحيح مسلم (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦ رقم ٥١١).
١٨٧٦ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥١٧ - ٥١٩ رقم ٥٠٠ - ٥٠١). (٢) سنن أبي داود (١/ ١٨٧ رقم ٧٠٣). (٣) سنن النسائي (٢/ ٦٤ رقم ٧٥٠). (٤) سنن ابن ماجه (١/ ٣٠٥ رقم ٩٤٩). (٥) قاله أبو داود في سننه. (٦) من المسند وسنن ابن ماجه. (٧) المسند (٤/ ٨٦). (٨) سنن ابن ماجه (١/ ٣٠٦ رقم ٩٥١). (٩) من سنن أبي داود. (١٠) سنن أبي داود (١/ ١٨٧ رقم ٧٠٤) واستنكره أبو داود، وراجع كلامه عليه في السنن.