١٧١٨ - عن عكرمة عن ابن عباس:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى سجدتي السهو: المرغمتين". رواه د (١).
١٧١٩ - عن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا فليبن علي اثنتين، و [إن](٢) لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا فليبن علي ثلاث، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم".
رواه الإمام أحمد (٣) ق (٤) ت (٥) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية الإمام أحمد:"وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا، حتى يكون الوهم في الزيادة".
١٧٢٠ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال:"لا غرار في صلاة ولا تسليم".
رواه الإمام أحمد (٦) د (٧)، قال الإمام أحمد: يعني -فيما أُرى- أن لا تسلم (ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته)(٨) فينصرف وهو (فيها)(٩) شاك (١٠).
(١) سنن أبي داود (١/ ٢٦٩ رقم ١٠٢٥).
١٧١٩ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٩٧ - ١٩٩ رقم ٨٩٩ - ٩٠٠). (٢) من بعض نسخ جامع الترمذي، وفي بعضها: فإن. (٣) المسند (١/ ١٩٠). (٤) سنن ابن ماجه (١/ ٣٨١ - ٣٨٢ رقم ١٢٠٩). (٥) جامع الترمذي (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٣٩٨). (٦) رواه عنه أبو داود، ولم أجده في المسند. (٧) سنن أبي داود (١/ ٢٤٤ رقم ٩٢٨). (٨) من سنن أبي داود، وقد نقلها عن الإمام أحمد. (٩) في "الأصل": فيه، والمثبت من سنن أبي داود. (١٠) قال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧): الغرار: النقصان، وغرار النوم: قلته، ويريد بغرار الصلاة نقصان هيآتها وأركانها، وغرار التسليم: أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام. وقيل: أراد بالغرار النوم، أي ليس في الصلاة نوم، "والتسليم" يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفًا على الصلاة كما تقدم، ومن نصب كان معطوفًا=