بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا
[كتاب الهبة والهبات]
[كتاب الهبة]
[[الباب الأول: في ما يلزم من الهبة والعدة وما لا يلزم]]
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)).
قال ربيعة: ومن قال: اشهدوا أن لفلان في مالي صدقة مئة دينار لزمه ذلك إن حملها ماله، وإلا لم يتبع بما عجز به.
ورأى ابن شهاب: أن من وهب لرجل من عطائه وكتب له بذلك كتابًا فلا رجوع له فيما أعطى.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ومن وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها).
وقضى عمر بن عبد العزيز: أن الصدقة ليس لصاحبها أن يرجع فيها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute