بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
كتاب اللقطة والضوال والإباق.
[كتاب اللقطة]
[[الباب الأول] جامع القول في اللقطة]
[(١) فصل في: الأصل في اللقطة وحكم التصرف فيها]
قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) للسائل عن اللقطة: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا وشأنك بها))
قال ابن وهب في العتبية: لغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال في اللقطة:
يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب أخذها وإلا أنفقها، ثم إن جاء ربها أداها إليه، فإن لم يكن عنده شيء أتبعه بها ديناً، وكان أسوة الغرماء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.