وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال صلى الله عليه وسلم:«من باع ثمرة فأصابتها جائحة فلا يأخذ من مال المشتري شيئاً عَلاَم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق» وفي حديث آخر توقيت الثلث.
وعمل به وقاله كثير من الصحابة والتابعين، ولو لم يأت فيه توقيت استحال وضع مالا بال له، إذ لا بد من سقوط شيء منها، وعليه يدخل المشتري