[الباب الثالث والعشرون]
فيمن صالح من جرح أو عفا ثم مات منه
وفيمن ضُرب فمات مكانه, أو عاش ثم مات, أو أنفذ مقاتله
[٩٣ - فصل: في القسامة فيمن صالح من جرح أو عفا ثم مات منه]
قال مالك رحمه الله: ومن صالح من موضحه خطأ على شيء أخذه,
ثم نزي فيها فمات, فليقسم ولاته أنه مات منها, ويستحقون الدية على
العاقلة, ويرجع الجاني فيما دفع, ويكون في العقل كرجل من قومه, وإن قطع
يده عمداً فعفا عنه, ثم مات منها, فلأوليائه القصاص في النفس بقسامة, إن
كان عفوه عن اليد لا عن النفس, وللمقتول أن يعفو عن قاتله عمداً, وكذلك
في الخطأ إن حمل ذلك الثلث.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.