[الباب السابع والعشرون]
في من استعمل صبيباً, أو عبداً محجوراً عليه
في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره,
وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه
[١٠٧ - فصل: في من استعمل صبيا أو استأجر عبداً بغير إذن أهلها في
عمل أو ركوب دابة فهلك أو أهلك غيره]
وقد تقدم في كتاب الإجازة أن من استعمل صبياً, أو عبداً بغير إذن
أهلها في شيء له بال؛ فهو ضامن لما أصابها؛ مثل: أن يأمر صبياً صغيراً أن
ينزل في بئر أو يرقاً نخلة فالآمر ضامن لما أصابه.
ابن وهب: قال مالك: وهو الأمر الذي عليه الفقهاء.
وقال في باب بعد هذا: من استأجر عبداً في بئر يحفرها له ولم يأذن له
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.