[الباب الثالث عشر] في الحمالة بنفع أو جُعل, وما يفسد من شروطها أو يصلح.
قال مالك في كتاب محمد: لا خير في الحمالة بجعل
قال ابن القاسم: فإن ترك - وكان يعلم صاحب الحق - سقطت الحمالة,
ورد الجعل, وإن لم يكن يعلمه فالحمالة لازمة للحميل, ورد الجعل على
كل حال, وقاله أصبغ, وكل حمالة وقعت على حرام فيما بين البائع
والمشتري في أول أمرهما أو بعده فالحمالة ساقطة عن الحميل, علم
صاحب الحق أو الذي عليه الحق, أو الحميل بمكروه ذلك أو
جهلوه, وذلك مفسوخ على كل حال.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.