[الباب الثاني عشر] في الكفالة بالدرك, وكيف إن
شرط خلاص السلعة, والحمالة بمعين أو كتابة.
[(١) فصل في الكفالة بالدرك وكيف إن اشرط خلاص السلعة في الدرك]
[١١/أ] قال ابن القاسم: ومن اشترى من رجل جارية أو داراً أو غيرها
فتكفل له رجل بما أدركه في ذلك من درك, جاز ذلك, ولزمه الثمن حين
الدرك في غيبة البائع أو عدمه. ولو شرط المشتري خلاص السلعة لم تجز
الكفالة, ولم تلزمه؛
وقال غيره: تلزمه وهو أدخل المشتري في غرم ماله, فعليه الأقل
من قيمة السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي أدى, إلا أن يكون الغريم مليئاً
حاضراً, فيبرأ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.