[[الباب الثالث] في التداعي في الحمالة]
[(١) فصل: إذا ادعى الحميل أن ما أداه عن القرض, والطالب يقول
بل عن الحمالة وكان عليه قدر متفق من قرض وحمالة
المسألة الأولى: في اختلاف الطالب والحميل في حقين للطالب عن أيهما كان القضاء]
قال مالك رحمه الله: ومن له على رجل ألف درهم من قرض, وألف درهمٍ
من كفالة, فقضاه ألفاً, ثم ادعى أنها القرض وقال المقتضي, بل هي الكفالة.
يريد: وادعيا أنهما بينا [٣/ب].
قال: فليقض بنصفها عن القرض, ونصفها عن الكفالة. يريد: ويحلفان أنهما بينا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.