[الباب الرابع]
جامع القول في الحرام وألبتة والبرية والخليه والبائن
وما يلزم من معاني الطلاق،
أو أراد أن يحلف فصمت بعد ذكر الطلاق،
أو خطاب زوجته بما بيس من ألفاظ الطلاق ونيته في ذلك الطلاق
وذكر الطلاق بالقلب
[فصل ١ - في أن الطلاق بلفظ الحرام وألبتة ثلاث]
وسمى الله سبحانه الطلاق بغير اسم، فقال:} فَطَلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {، وقال:} أَو فَارِقُوهُنَّ {,
وقال} أَوْ سَرِّحُوهُنَّ {، فكل ما قارب ذلك من ألفاظ الطلاق فله حكمه.
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام:" من بت امرأته فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.