[الباب التاسع]
جامع القول في صيد الجراد
قال مالك- رحمه الله-: ولا يؤكل ميت الجراد، ولا ما مات منه في الغرائر بعد أخذه حياً.
ابن المواز: وقاله ربيعة، وابن شهاب.
وكان سعيد بن المسيب، وعطاء يقولان: إذا صدته حياً فلا بأس بما مات منه.
سحنون: وقاله أشهب.
ابن وهب: وقال: صيده: ذكاته، ويذكر ذلك عن بعض أصحاب النبي.
وقول مالك: أصوب، لأن المحرم لو قلته وداه.
قال محمد بن عبد الحكم: يؤكل وإن مات بغير سبب لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان" فذكر: السمك، والجراد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.