[الباب الحادي عشر]
في ضمان الأجير لما أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام
[فصل: ١ - ضمان الأجير لما أفسد أو كسر]
[وتحته مسائل]
[المسألة الأولى: هل يضمن حامل الطعام والدهن إذا هلك بالعثار؟]
قال مالك رحمه الله: ومن استأجرته يحمل لك دهنًا أو طعامًا، فحمله فعثر به فاهراق: لم يضمن؛ لأنه أجير، والأجير لا يضمن إلا أن يتعدى.
وإن أكذبته في ذلك وقلت له: لم تعثر، ولم يذهب لك شيء، فهو ضامن في الطعام والإدام.
[المسألة الثانية: هلي يضمن حامل الأمتعة؟]
وأما في البز والعروض إذا حملها: فالقول قوله، إلا أن يأتي بما يدل على كذبه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.