الباب [الرابع]
في وطء المكاتبة، أو المطلقة، أو أم الولد بعد العتق أو الارتداد،
أو وطء المجوسية، أو شيء من ذوات محارمه بملك يمينه،
ووطء الأب أمة ولده، أو من أحلت له.
[٨ - فصل: في وطء المكاتبة]
قال ابن القاسم: ومن وطئ مكاتبته؛ فلا حد عليه، اغتصبها أو طاوعته، وينكل إن لم يعذر بجهل، وعليه ما نقصها إن اغتصبها، ولا صداق لها.
ومن وطئ مكاتبة بينه وبين رجل فلا حد عليه.
[٩ - فصل: من وطئ مطلقته أو أم ولده بعد عتقها أو ارتدادها]
ومن طلق امراته قبل البناء، ثم وطئها بعد التطليقة، وقال: ظننت أنه لا يبينها مني إلا الثلاث؛ فلها صداق واحد، ولا حد عليه إذا عذر بالجهالة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.