يُبيِّت الصيام من الليل" (١)، و"لا عمل لمن لا نيَّة له، ولا أجر لمن لا حسبة له" (٢) ونظائره = لكان أولى، إذ حقيقة ذلك نفي مسمَّى هذه الأشياء شرعًا واعتبارًا، وما خرج عن هذا؛ فلمعارضٍ أوجبَ خروجَه.
قالوا: وأما قولكم: إن هذا جعَالة على عمل مباح، فكان جائزًا كسائر الجعالات.
فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنَّ هذا ينتقض عليكم بسائر ما منعتُم فيه الرهان من
(١) أخرجه الترمذي (٧٣٠) وأبو داود (٢٤٥٤) وابن ماجة (١٧٠٠) والنسائي رقم (٢٣٣١ - ٢٣٣٤) وأحمد في المسند (٦/ ٢٨٧) وغيرهم. وقد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف كما رجحه الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. انظر كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية (١/ ١٧٧ - ١٨٢) رقم (١٥٣) والإرواء (٤/ ٢٥ - ٣٠) رقم (٩١٤). تنبيه: وقع في (ح، مط) (النيَّة) بدلًا من (الصيام). (٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١/ ٤١) والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١/ ٤٩١ - ٤٩٢) رقم (٦٩٣). من حديث أنس بن مالك بكلا الشطرين. وسنده ضعيف لإبهام بعض أهل بيت ابن المثنى الأنصاري. ورُويَ نحوه عن أبي ذر مرفوعًا عند الديلمي (٥/ ١٨١) رقم (٧٨٩٤) - كما في تسديد القوس لابن حجر - وهو غريب. ورُوي عن عمر بن الخطاب موقوفًا بالشطر الأول - أخرجه أبو بكر الأنصاري في مشيخته الكبرى (٣/ رقم ٦٠٠) وغيره. وسنده ضعيف، للانقطاع.