أحد الباذلين، ثم تبعه المحلِّل، وتأخر الآخر، أحرز السابق مال نفسه. وفي سَبَقِ الثالث أربعة أوجه (١):
أحدها: أنه يحرزه صاحبه مع كونه مغلوبًا مسبوقًا من كل وجه، وهذا بركة المحلِّل عليه.
والثاني: أنه يختص به السابق؛ لسبقه له وغلبه إياه.
والثالث: أنه يكون بينه وبين المحلِّل، لاشتراكهما في سبقه.
والرابع: أنه يختصُّ به المحلِّل؛ لأنه دخل ليحل السبق لنفسه لا لهما".
فإن سبق المحلِّل وحده، وتبعه الآخر، وتأخر الثالث، ففيها ثلاثة أوجه (٢):
أحدها: أن السَّبَقين للمحلِّل.
والثاني: سبق الثالث بين المحلِّل والثاني نصفين.
والثالث: أن سبق الثالث للثاني وحده.
وإن سبق أحدهما وتبعه الآخر وجاء المحلِّل ثالثًا، أحرز السابق سبق نفسه، وهل يستحق سبق (٣) الثاني؟ على وجهين مَبْنِيَّين على ذلك
(١) في (مط) (وجوه).(٢) سقط من (ظ).(٣) من (ظ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute