للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ويجاب:

على فرض ثبوته عن عمر رضي الله عنه، فالصحابة مختلفون فيما بينهم في القراءة خلف الإمام، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهم بأولى من قول الآخرين، فيطلب مرجح لأحد القولين.

(ث-٣٢١) ومنها ما رواه البيهقي في القراءة خلف الإمام من طريق عقبة بن عبد الله الأصم، عن عطاء،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اقرأ خلف الإمام جهر، أو لم يجهر (١).

[ضعيف] (٢).


(١). القراءة خلف الإمام للبيهقي (٢١٠).
(٢). في إسناده عقبة بن عبد الله الأصم ضعيف، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ليس بثقة. وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة.
وفي التقريب: ضعيف.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٢٧٧٣) عن التيمي،
وابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٥٥)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٠٩) عن حفص.
والبيهقي في السنن (٢/ ٢٤١) من طريق ابن علية،
وفي الخلافيات له (١٩٧٤)، وفي القراءة خلف الإمام (٢١١) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، أربعتهم عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء به، بلفظ: لا تدع أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة خلف الإمام، جهر أو لم يجهر.
وهذا ضعيف أيضًا؛ في إسناده ليث بن أبي سليم.
والمعروف عن ابن عباس: ما رواه إسماعيل بن أبي خالد، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر، والعصر.
وهذا دليل على أنه يرى قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية فقط.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤١)، وفي القراءة خلف الإمام (٢٠٩) عن وكيع،
والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٠٦) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد به.
ورواه أبو إسحاق، عن العيزار به، بلفظ: لا تُصَلِّيَنَّ صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.
رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٦٢٨) عن إسرائيل، واللفظ له.

والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٠٦) من طريق يونس بن أبي إسحاق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>