شيء من الصلاة، ما يجهر فيه بالقراءة، وما لا يجهر فيه بالقراءة» (١).
قال ابن نجيم: و «في بعض العبارات أنها لا تحل خلفه -يعني خلف الإمام- وإنما لم يطلقوا عليها اسم الحرمة؛ لما عرف من أصلهم أنهم لا يطلقونها إلا إذا كان الدليل قطعيًّا»(٢).
جاء في المنتقى لأبي الوليد الباجي:«قال ابن وهب: لا يقرأ المأموم أصلًا أسَرَّ الإمام أو جهر، ورواه ابن المواز عن أشهب»(٣).
وقيل: تجب قراءتها مطلقًا في الصلاة السرية والجهرية، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال ابن حزم من الظاهرية، وهو رأي الإمام البخاري (٤).
وهذان قولان متقابلان.
وقيل: تستحب قراءتها في السرية، وهو مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة، على خلاف بينهم في الجهرية.
فقيل: تحرم قراءتها، وهو المعتمد في مذهب المالكية.
وقيل: تكره حال قراءة الإمام، وهو مذهب الحنابلة (٥).
وقيل: تجب قراءتها في السرية دون الجهرية، وهو قول الشافعي في القديم، واختاره ابن العربي من المالكية (٦).
قال الترمذي: « .... اختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر
(١). الحجة على أهل المدينة (١/ ١١٦). (٢). البحر الرائق (١/ ٣٦٣). (٣). المنتقى للباجي (١/ ١٥٩). (٤). المجموع (٣/ ٣٦٤)، الوسيط (٢/ ١٠٩)، فتح العزيز (٣/ ٣٠٨، ٣١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٤١)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٣)، المحلى، مسألة (٣٦٠). (٥). انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٧)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٠٩)، المنتقى للباجي (١/ ١٦٠). وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٤٦٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٤)، الإقناع (١/ ١٦٢)، المبدع (٢/ ٥٩). (٦). انظر قول الشافعي في القديم: في المجموع (٣/ ٣٦٤)، وانظر قول ابن العربي في: أحكام القرآن له (١/ ١٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٧)، حاشية الصاوي (١/ ٣٠٩).