فهو في التقديم والتأخير خالف الاتباع مخالفة واضحة» (١).
وقال ابن قدامة: «ولا يصح التكبير إلا مرتبًا، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه لا يكون تكبيرًا» (٢).
• وجه هذا القول:
أن التكبير عبادة وردت على صفة معينة فلا يجوز تغييرها، لحديث: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وقال الماوردي: «لو قال: أكبر الله لم يجزه؛ لأنه لا يكون كلامًا مفهومًا» (٣).
وقيل: لا يضر، وهو وجه في مذهبي الشافعية والحنابلة (٤).
• وجه القول بالجواز:
أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز، كذا ذكره الخطيب في مغني المحتاج، والرملي في نهاية المحتاج (٥).
والراجح القول الأول.
* * *
(١). نهاية المطلب (٢/ ١٣٠).(٢). المغني (١/ ٣٣٤)، وانظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢٦٩).(٣). الحاوي الكبير (٢/ ٩٥).(٤). نهاية المطلب (٢/ ١٣٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٠)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٢٦٩)، الإنصاف (٢/ ٤١).(٥). مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.