وقال المرداوي:«نص عليه أحمد، وعليه أكثر أصحابه»(٢).
وقال ابن رجب:«تجزئه صلاته بغير توقف»(٣).
وقيل: يجب عليه تكبيرتان: للإحرام والركوع، وهذا القول رواية عن أحمد صححها ابن عقيل، وبه قال ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان (٤).
وقيل: إن تركها عمدًا بطلت صلاته، وإن تركها سهوًا صحت، وسجد له في الأقيس، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).
وقيل: تجزئ تكبيرة واحدة، وإن لم يَنْوِ بها تكبيرة الافتتاح، حكاه ابن رشد في بداية المجتهد (٦).
• وسبب الخلاف:
أن العلماء متفقون على أن تكبيرة الإحرام فرض، ومختلفون في حكم تكبيرات الانتقال: فمن قال: إن التكبير للركوع سنة رأى صحة الصلاة ولو تركه عمدًا.
قال ابن عبد البر في الاستذكار:«قد أوضحنا أن التكبير فيما عدا الإحرام سنة، فدل ذلك على أن من قال من العلماء: يكبر الداخل تكبيرتين، إحداهما: للافتتاح. والأخرى: للركوع أراد الكمال، والإتيان بالفرض والسنة، ومن اقتصر على تكبيرة الافتتاح فقد اقتصر على ما أجزأه»(٧).
(١). الاستذكار (١/ ٦٣). (٢). انظر: الإنصاف (٢/ ٢٢٤). (٣). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣١٧). (٤). التمهيد لابن عبد البر (٧/ ٧٥)، البناية شرح الهداية (٢/ ٢٢٦)، الاستذكار (١/ ٤٢٣)، بداية المجتهد (١/ ١٩٦)، المغني (١/ ٣٦٣)، المبدع (٢/ ٥٦)، الإنصاف (٢/ ٢٢٤). (٥). الإنصاف (٢/ ٢٤٤). (٦). بداية المجتهد (١/ ١٩٦)، وانظر حاشية القول الثاني في المسألة السابقة. (٧). الاستذكار (١/ ٤٢٣).