قال خليل في معرض بيان مندوبات الصلاة:«ودعاء بتشهد ثانٍ»(١).
قال الخرشي في الشرح:«يعني أن الدعاء يستحب في التشهد الثاني ومحله بعد التشهد»(٢).
فقوله:(ومحله بعد التشهد) صريح أنهم أدخلوا في جملة الدعاء الاستعاذة من الأربع؛ لأنهم جعلوا محل استحباب الدعاء بعد التشهد، وأولى ما يستحب من الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - الاستعاذة من الأربع للنص عليها.
قال في الفواكه الدواني:«ويدل على هذا خبر الصحيحين من «أنه عليه الصلاة والسلام لما علمهم التشهد، قال: وليتخير من الدعاء»(٣).
وقال ابن عرفة:«يستحب الدعاء عقب التشهد الأخير»(٤).
فأطلقوا الدعاء، فدخل فيه الاستعاذة من الأربع.
وقيل: الاستعاذة واجبة، وهو رواية عن أحمد حكاها القاضي أبو يعلى (٥).
وقال أبو عبد الله بن بطة:«من ترك من الدعاء المشروع شيئًا مما يقصد به الثناء على الله تعالى أعاد»(٦).
وقيل: الاستعاذة فرض، وهو ظاهر فعل طاوس، وصريح كلام ابن حزم (٧).
= (١/ ١٢٤)، النهر الفائق (١/ ٢٢٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٣٤)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٣)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٥٨)، شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٥٢)، إكمال المعلم (٢/ ٥٤٣)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ٢٠٨)، بداية المجتهد (١/ ١٣٩)، القوانين الفقهية (ص: ٤٧)، شرح النووي على مسلم (٥/ ٨٥، ٨٩)، طرح التثريب (٣/ ١٠٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٨٨)، المجموع (٣/ ٤٧٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٨٤)، مسائل أحمد رواية عبد الله (٢٩٨)، المبدع (١/ ٤١٥)، مختصر الخرقي (ص: ٢٤)، المغني (١/ ٣٩١)، الإنصاف (٢/ ٨١)، الإقناع (١/ ١٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٣). (١). مختصر خليل (ص: ٣٣). (٢). شرح الخرشي (١/ ٢٨٨). (٣). الفواكه الدواني (١/ ١٨٧). (٤). التاج والإكليل (٢/ ٢٥٠)، أسهل المدارك (١/ ٢٢٣). (٥). الإنصاف (٢/ ٨١)، المبدع (١/ ٤١٥). (٦). الإنصاف (٢/ ٨١). (٧). مصنف عبد الرزاق (٣٠٨٧)، المحلى بالآثار (٢/ ٣٠١).