• لو فرض صحة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول في النفل فإن ذلك يدل على جوازه في الفريضة، لا على استحبابه فيها؛ لأنه لو كان مستحبًّا فيها لفعل، ولو فعل لحفظ ونقل.
[م-٦٧٤] يتفق العلماء على أن التشهد الأول لا تجب فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (١)؛ لأن التشهد الأول مبناه على التخفيف، واختلفوا في مشروعيتها،
فقيل: لا تشرع، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والقديم من قولي الشافعي (٢).
قال الدسوقي:«تكره -يعني الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول»(٣).
وقال البغوي:«وأما الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلًّا لها .... »(٤).
وقال المرداوي: «ظاهر قوله: (هذا التشهد الأول) أنه لا يزيد عليه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الجمهور، ونص أحمد أنه إن زاد أساء» (٥).
(١). تفسير ابن كثير ت سلامة (٦/ ٤٧١)، وانظر: فتح الباري (١١/ ١٦٦). (٢). قال في الدر المختار (ص: ٧١): «(ولا يزيد) في الفرض (على التشهد في القعدة الأولى) إجماعًا (فإن زاد عامدًا كره)». قال ابن عابدين في حاشيته عليه (١/ ٥١٠): «والكراهة عند الإطلاق للتحريم». وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٣٧)، المبسوط (١/ ٢٩)، البحر الرائق (١/ ٣٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٢)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥١٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٣١٥)، ملتقى الأبحر (ص: ١٥٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٢)، منح الجليل (١/ ٢٦٧)، القوانين الفقهية (ص: ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٨)، وانظر القول القديم للشافعي في التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٧٠)، التعليقة الكبرى في الفروع للقاضي أبي الطيب الطبري (ص: ٤٤٤)، المجموع (٣/ ٤٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٣)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٦١)، المهمات (٣/ ٩). وانظر قول الحنابلة: المغني (٢/ ٢٤)، الإنصاف (٢/ ٧٦)، الإقناع (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ٣٥٩)، مختصر الخرقي (ص: ٢٣)،. (٣). حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٢)،. (٤). شرح السنة للبغوي (٣/ ١٨٥). (٥). الإنصاف (٢/ ٧٦).