فهذا الأثر الصحيح يعتضد به المرسل السابق، فيكون حجة حتى على مذهب الشافعية الذي يشترطون للاحتجاج بالحديث المرسل أن يعتضد.
الدليل الثالث:
(ح-١٨٧٤) ما رواه البيهقي من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، عن عمر بن ذر، عن مجاهد،
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كَأَسْتَرِ ما يكون لها، وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها (١).
[ضعيف جدًّا](٢).
الدليل الرابع:
(ث-٤٥٣) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث،
عن علي رضي الله عنه، قال: إذا سجدت المرأة فَلْتَحْتَفِرْ، ولتضم فخذيها (٣).
[ضعيف جدًّا](٤).
الدليل الخامس:
من النظر، فإن المرأة إذا جمعت نفسها، وانضمت فإنه أستر لها والمرأة مأمورة
(١). السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣١٥). (٢). ومن طريق أبي مطيع البلخي أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٥٠١)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٠٠). وفي إسناده أبو مطيع: الحكم بن عبد الله البلخي، صاحب أبي حنيفة، فقيه بصير بالرأي علامة كبير الشأن، كان ابن المبارك يعظمه ويبجله لعلمه ودينه، ولكنه واهٍ في ضبط الأثر، فالأثر ضعيف جدًّا. انظر: لسان الميزان (٣/ ٢٤٦). (٣). المصنف لابن أبي شيبة (٢٧٧٧). (٤). في إسناده الحارث بن عبد الله مجروح العدالة.