الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورواية عن مالك (١).
قال الترمذي والخطابي وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه أيضًا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء (٢).
وقيل: يقدم يديه، ثم ركبتيه، وهو المعتمد في مذهب المالكية، قال ابن رشد: هو أولى الأقوال بالصواب، وهو رواية عن أحمد، وبه قال الأوزاعي، ونقله الشوكاني عن العترة (٣).
وقال الأوزاعي:«أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم»(٤).
وقيل: تقديم اليدين على الركبتين فرض، وهو قول شاذ (٥).
وروى ابن عبد الحكم، عن مالك: يقدم أيهما شاء، وروى ابن حبيب:
(١). المبسوط (١/ ٣٢)، البحر الرائق (١/ ٣٣٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٣٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٢)، تبيين الحقائق (١/ ١١٦)، ملتقى الأبحر (ص: ١٤٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٤١)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٨)، الأم (١/ ١٣٦)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٥)، المجموع (٣/ ٤٢١)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٤)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٥)، مختصر الخرقي (ص: ٢٢)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٨٣)، الفروع (٢/ ٢٠٠)، المبدع (١/ ٣٩٩)، الإقناع (١/ ١٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٧). (٢). قال الترمذي في السنن (٢/ ٥٧): «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم». وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٢٠٨): «اختلف الناس في هذا، فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين». وانظر: المجموع للنووي (٣/ ٤٢١). (٣). مختصر خليل (ص: ٣٣)، جامع الأمهات (ص: ٩٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٤١)، التوضيح لخليل (١/ ٣٥٨)، منح الجليل (١/ ٢٦٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٣٢)، الفروع (٢/ ٢٠٠)،. وانظر قول الأوزاعي: في الحاوي الكبير (٢/ ١٢٥)، المهذب (١/ ١٤٤)، حلية العلماء للقفال (٢/ ١٢٠). (٤). قال حرب الكرماني في مسائله (٤٢٣): حدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي، قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. (٥). قال ابن حزم في المحلى، مسألة (٤٥٦): «وفرض على كل مُصَلٍّ أن يضع -إذا سجد- يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد».