(ح-١١١١) ما رواه البخاري من طريق كثير بن فرقد، عن نافع،
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر، أو يذبح بالمصلى (١).
وجه الاستدلال:
لو كان المصلى مسجدًا ما جاز الذبح فيه.
الدليل السادس:
(ح-١١١٢) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن،
عن جابر، أن رجلًا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد، فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه، فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى .. (٢).
وجه الاستدلال:
أن المراد بالمصلى هنا هو مصلى الجنائز، إلا أن وجه الاستدلال أن ما يسمى
(١). صحيح البخاري (٩٨٢). (٢). صحيح البخاري (٥٢٧٠)، ورواه مسلم (١٦٩١).