وقيل: لا يدخل وقت الكراهة حتى يصلي سنة الصبح، وهو أحد الأوجه في مذهب الشافعية (١).
• دليل من قال: النهي يبدأ بعد صلاة الصبح:
الدليل الأول:
(ح-١١٠٠) ما رواه مسلم من طريق يونس، أن ابن شهاب، أخبره، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي،
أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (٢).
ورواه البخاري من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب به، بلفظ: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس) (٣).
فقوله: (لا صلاة بعد الفجر) له منطوق ومفهوم:
فمنطوقه: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، لأن النفي في معنى النهي، والتقدير: لا تصلوا.
ومفهومه: أن الصلاة قبل صلاة الفجر مأذون فيها، وهذا ما فهمه بعض الصحابة حيث كان يقضي حزبه إذا فاته من الليل بعد طلوع الفجر، وقبل الصلاة.
الدليل الثاني:
(ح-١١٠١) وروى البخاري من طريق عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (٤).
(١). شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ٣).(٢). صحيح مسلم (٢٨٨ - ٨٢٧).(٣). صحيح البخاري (٥٨٦).(٤). البخاري (٥٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute