وقيل: يركع، وهو أحد القولين عن مالك، ورجحه ابن عبد البر، وهو وجه في مذهب الشافعي، وعليه عامة أصحابه (٢).
وقيل: يركع تحية المسجد، ولو لم يركع سنة الفجر، فيصلي أولًا تحية، المسجد، ثم يصلي راتبة الفجر، اختاره ابن عبد السلام من المالكية، وهذا القول أضعفها، والله أعلم (٣).
• سبب الخلاف:
يرجع الاختلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في مسألة أخرى:
فقد اختلفوا في وقت النهي، أهو متعلق بطلوع الفجر، أم أن النهي لا يبدأ حتى يصلي الصبح؟ لمفهوم حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم (٤).
فإن مفهومه: أن قبل صلاة الفجر لا ينهى عن الصلاة
فمن قال: إن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر إلا في ركعتي الفجر، وكان لا يرى صلاة ذوات الأسباب، قال: تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهو
(١). البحر الرائق (١/ ٢٦٦). (٢). شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٠)، التمهيد (٢٠/ ١٠٢)، مواهب الجليل (١/ ٤١٦)، طرح التثريب (٢/ ١٨٨)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٠)، (٣). مواهب الجليل (١/ ٤١٦)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٩٧). (٤). صحيح البخاري (٥٨٦)، وصحيح مسلم (٢٨٨ - ٨٢٧).