وقال المالكية والشافعية: الظهر تلي الصبح بالطول، أي دونها فيه، وهو رواية عن أحمد، وبه قال إسحاق (١).
قال في تحفة المحتاج:«يسن كما في الروضة وأصلها وغيرهما نقص الظهر عن الصبح بأن يقرأ فيها قريب طواله»(٢).
وقد يجمع بين القولين بأن يقال: طوال المفصل متفاوت في الطول، فيختار للظهر الطوال وللصبح الأطول، وبهذا يكون الظهر قريبًا من مقدار صلاة الصبح، وكلاهما من طوال المفصل.
ومحل الاستحباب عندهما: إذا كان منفردًا، أو كان إمامًا، وكانت الجماعة محصورة وآثروا التطويل، كما نبهت على ذلك في القراءة في صلاة الصبح (٣).
وقال ابن حزم: يقرأ في الظهر في كل ركعة مع أم القرآن نحو ثلاثين آية (٤).
وقيل: القراءة بالظهر بأواسط المفصل، وهو مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الحنفية (٥).
(١). المدونة (١/ ١٦٤)، النوادر والزيادات (١/ ١٧٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٠)، مختصر خليل (ص: ٣٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٨١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، الشرح الصغير (١/ ٣٢٥)، منح الجليل (١/ ٢٥٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٣)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٥)، كفاية النبيه (٣/ ١٤٥)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٩١٦). قال أبو زرعة العراقي في تحرير الفتاوى (١/ ٢٥٠): «قولهما: (ويسن للصبح والظهر طوال المفصل) قد يفهم منه تساويهما، والذي في الرافعي والروضة أن الظهر أقل من الصبح».
وقال حرب الكرماني في مسائله (١٢٣): «سألت أحمد بن حنبل: قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟ قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة، أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصف من ذلك، وقال: أذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري». (٢). تحفة المحتاج (٢/ ٥٥)، وانظر: روضة الطالبين (١/ ٢٤٨). (٣). انظر: تحرير الفتاوى (١/ ٢٥٠)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٦٨)، بداية المحتاج (١/ ٢٤٠). (٤). المحلى، مسألة (٤٤٥). (٥). حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٠)، الإنصاف (٢/ ٥٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩١)، كشاف القناع (١/ ٣٤٢)، الممتع شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٥٤).