أنه علق تأمين المأموم على سماع تأمين إمامه بالشرط (إذا)، فقال:(إذا أمن الإمام فأمنوا)، ولوكان المأموم يؤمن مع الإمام لم يعلم بتأمين الإمام خاصة مع كثرة المصلين.
قال أبو بكر الأثرم: «(إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا) فقد بيَّن أن تأمين الإمام يُسمَع، فيؤمِّن مَن خلفه بتأمينه» (١).
وقال ابن المنذر في الأوسط:« ... محال أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم أن يؤمِّن إذا أمَّن إمامه وهو لا يجد السبيل إلى معرفة تأمين إمامه»(٢).
* وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة كثيرة، منها:
الجواب الأول:
قولكم: الأصل في أفعال المأموم أن تقع بعد أفعال الإمام، هذا صحيح، إلا أن هذا العموم خُصَّ منه التأمين بالنص، والخاص مقدم على العام، لحديث أبي هريرة في الصحيحين:(وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين). وهذا نص في محل النزاع، يكشف عن موضع تأمين المأموم، لهذا قال الجمهور: لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير التأمين.
الجواب الثاني:
قولكم:(إذا أمن المأموم مع الإمام لم يعلم تأمين الإمام)، والحديث قد رتب تأمين المأموم على سماع تأمين إمامه بقوله:(إذا أمن فأمنوا).
فالجواب، قال ابن عابدين:«إن موضع التأمين معلوم، فإذا سمع لفظة {وَلَا الضَّالِّين}[الفاتحة: ٧] كفى لأن الشارع طلب من الإمام التأمين بعده، فصار من التعليق بمعلوم الوجود»(٣).
وقال أبو الوليد الباجي: «معنى قوله: (إذا أمن الإمام فأمنوا) أي: إذا قَدَّرْتُم أنه
(١). الناسخ والمنسوخ (١٣٤). (٢). الأوسط لابن المنذر (٣/ ١٣٠). (٣). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٣).