للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ث-٣٣٣) وهو معارض بما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع،

عن علي: أنه كان يأمر، أويحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب (١).

[صحيح، وسبق تخريجه] (٢).

* دليل من قال بوجوب القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية:

أما الأدلة على وجوب القراءة في الصلاة السرية، فمنها:

الدليل الأول:

حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه، وسبق تخريجه.

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. رواه مسلم، وسبق تخريجه.

وهذان العمومان خص منهما المأموم في الصلاة الجهرية من أجل سماع القرآن، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون} [الأعراف: ٢٠٤]، وبقي الوجوب في حق المأموم في الصلاة السرية، وكذلك المنفرد والإمام، لعدم وجود المخصص، وقد سبق بيان وجه التخصيص في أدلة القول الأول.

الدليل الثالث:

(ث-٣٣٤) روى ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن العيزار بن حريث،


(١). مصنف عبد الرزاق (٢٧٨٣).
(٢). انظر (ث-٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>