(ث-٣٣٣) وهو معارض بما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع،
عن علي: أنه كان يأمر، أويحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب (١).
[صحيح، وسبق تخريجه](٢).
* دليل من قال بوجوب القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية:
أما الأدلة على وجوب القراءة في الصلاة السرية، فمنها:
الدليل الأول:
حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه، وسبق تخريجه.
الدليل الثاني:
حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. رواه مسلم، وسبق تخريجه.
وهذان العمومان خص منهما المأموم في الصلاة الجهرية من أجل سماع القرآن، لقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون}[الأعراف: ٢٠٤]، وبقي الوجوب في حق المأموم في الصلاة السرية، وكذلك المنفرد والإمام، لعدم وجود المخصص، وقد سبق بيان وجه التخصيص في أدلة القول الأول.
الدليل الثالث:
(ث-٣٣٤) روى ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن العيزار بن حريث،