ويَلزمُ الحكِمُ بشهادةٍ: لم يُعلَمْ تلقِّيها من الاستفاضة، ومن قال:"شَهدتُ بها"، ففَرْعٌ (٢).
ومن سمع إنسانًا يُقِرُّ بنسبِ أبٍ أو ابنٍ ونحوِهما. فصدَّقه المُقَرُّ له، أو سكتَ: جاز أن يَشهدَ له به. لا: إن كذَّبه (٣).
ــ
* قوله:(إلا عن عدد يقع بهم العلم)؛ كعدد التواتر -على ما في شرحه (٤) -.
* قوله:(ويلزم الحكمُ بشهادةٍ لم يعلم تلقيها من الاستفاضة)(٥)[مفهومه: أنه إذا علم أن تلقيها من الاستفاضة](٦): أنه لا يلزمه الحكمُ، فحينئذ لا يلزمه الحكمُ بثبوتٍ ولا غيره؛ مما المستند فيه الاستفاضة، وتوقف فيه شيخنا، فراجع الحاشية (٧).
(١) وقال القاضي: يكفي عدلان فصاعدًا. وقيل: متى وثق بمن أخبره، وسكنت نفسُه إليه، شهد به، وإلا فلا. المحرر (٢/ ٢٤٥)، والفروع (٦/ ٤٧٧)، والمبدع (١٠/ ١٩٧)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٩ - ٣٣٠٠). (٢) الفروع (٦/ ٤٧٧)، والمبدع (١٠/ ١٩٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٠٠). (٣) ويحتمل ألا يشهد إذا سكت حتى يتكرر ويسكت، والمقنع (٦/ ٣١٤) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٠٠). (٤) معونة أولي النهى (٩/ ٣٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٩). (٥) يقال: استفاض الخبر: أي: شاع وانتشر في الناس. والمقصود هنا: أن لا يعاين الشاهد المشهود به بنفسه، بل يعتمد على ما شاع بين الناس. راجع: مختار الصحاح ص (٥١٦)، والمصباح المنير ص (١٨٥). (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٩.