وبخطه: الأَوْلى: بدلُها؛ ليشمل المثلَ والقيمةَ على سياق ما قبله.
* قوله:(وإلا)؛ أي: وإن لم يصدقاه في دعوى الجهل (٦).
* قوله:(ثم إن بَيَّنَه) ظاهرُه: ولو بعد القرعة، مع أنه تقدم أن القرعة بمنزلة حكمِ الحاكم ليس لآخرَ نقضُها (٧)، فالأولى ما بحثه بعضُهم من أن المراد: قبل قرعة (٨)، وهو متجه، ويؤيده ما يأتي في قول المصنف: "فلو عُلِمَ أنها للآخر، فقد