وإن أقَرَّ بها لهما: اقتَسَماها (١)، وحلَف لكلٍّ يمينًا بالنسبةِ إلى النصف الذي أقَرَّ به لصاحبه. وحلَف كلٌّ لصاحبِه على النصفِ المحكومِ له به. وإنْ نَكَل المُقِرُّ عن اليمين لكلٍّ منهما: أُخِذ منه بدَلُها، واقتسماهُ أيضًا.
و. . . لأحدِهما بعينِه: حلَف، وأخَذها، ويَحلِفُ المُقِرُّ للآخرِ. فإن نَكَل: أُخد منه بدلُها (٢).
فإذا أخذها المُقَرُّ له، فأقام الآخرُ بينةً: أخَذها منه، وللمُقَرِّ له قيمتُها. . . . . .
ــ
وبخطه: كان الظاهر الاكتفاء [بها](٣)، وأنهما يتحالفان ويتناصفانها؛ لأنها المدَّعَى به، ولا مرجِّحَ لأحدِهما على الآخر؛ قياسًا على ما سبق (٤)، ويُقال مثلُه في الآتية.
* قوله:(واقتسماه أيضًا)، فيصير لكلِّ واحد منهما نصفُ العين، ونصفُ البدل.
* قوله:(وللمُقَرِّ له قيمتُها) هو كلامُ الروضة، ولم يعرف لغيره (٥)، لكنه
= وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٤). (١) المبدع (٦/ ١٦٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٤). (٢) وقيل: لا يحلف له. الإنصاف (١١/ ٣٩٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٨)، والفروع (٦/ ٤٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٤). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٤) في الأول والثالث من أحوال العين المدعاة. (٥) نقله عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٢٨٤)، والبهوتي في شرح منتهى =