وإن أخبرَ حاكمٌ حكمًا بحكمٍ، أو ثبوتٍ -ولو في غيرِ عملِهما-، قُبِل، وعَمِل به: إذا بَلَغ عَمَله، لا معَ حضورِ المخبِرِ -وهما بعملهما- بالثبوت (٢).
ــ
* [قوله](٣): (وحسنه بعضهم) وهو القاضي محبُّ الدين بنُ نصر اللَّه (٤)، وكذا صاحبُ المبدع (٥).
* قوله:(بالثبوت) متعلق بـ "أخْبَرَ"؛ أي: لا إن (٦) أخبر بمجرد الثبوت بدون الحكم؛ فإنه يصير من قَبيل نقلِ الشهادة، فتعتبر فيه شروطُ الشهادة على الشهادة (٧).
(١) ومنهم ابن نصر اللَّه الخلوتي بعد حيث قال: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. انتهى، وكذلك ابن مفلح في الفروع حيث قال: وهو حسن. المبدع (١٠/ ٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥). (٢) المحرر (٢/ ٢١٤)، والفروع (٦/ ٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٤) حيث قال: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. نقل ذلك عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١١٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٠)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥). (٥) حيث فال: وهو حسن. المبدع (١٠/ ٥١). ونقله عن المبدع: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥). (٦) في "د": "لا أب". (٧) معونة أولي النهى (٩/ ١١٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٣٣٢ - ٣٣٣، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٥). وشروط قبول الشهادة على الشهادة: ثمانيةٌ، ستأتي في باب الشهادة على الشهادة، =