ودخولُه -يومَ اثنينِ أو خميسٍ أو سبتٍ- ضَحْوَةً، لابسًا أجملَ ثيابِه. وكذا أصحابُه.
ولا يَتطيَّرُ، وإن تفاءَلَ، فحسَنٌ (١).
فيأتِي الجامعَ: فيصلّي ركعتَيْن، ويجلسُ مستقبِلًا، ويَأمُرُ بعهدِه -فيُقرأُ على الناس- ومن يناديهم بيومِ جلوسِه للحكم. ويُقِلُّ من كلامه إلا لحاجةٍ (٢).
ــ
* قوله:(ودخوله (٣) يوم اثنينِ. . . إلخ) استحبابُ يوم الاثنين؛ لأنه يومُ تنقلاته (٤) -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥)، ويوم السبت والخميس (٦)؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (بَرَكَةُ السَّبْتِ (٧) وَالخَمِيسِ بُكْرَةً) (٨)(٩).
(١) الفروع (٦/ ٣٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ١٩٢) مع الممتع. (٢) الفروع (٦/ ٣٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ١٩٢) مع الممتع. (٣) في "أ" زيادة: "يوم". (٤) في "أ": "تنفلاته". (٥) لم أجد هذا الحديث مع طول البحث. (٦) في "أ" و"ب" و"ج": "أو الخميس". (٧) في "ب" و"ج" و"د": "بكرة السبت". (٨) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٥٥)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٨). (٩) لم أجده بهذا اللفظ. لكن أخرج ابن ماجه في سننه -كتاب: التجارات- باب: ما يراعى من البركة برقم (٢٢٣٧) (٢/ ٧٥٢) حديثًا بنحو معناه ولفظه: "اللهمَّ بارِكْ لأُمتي في بُكورها يومَ الخميسِ"، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١/ ٣٦٧). =