٨٥٢٣ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الإنسية، وأن توطأ حبلى من السباء حتى تضع، وعن كل ذي ناب من السباع (١).
٨٥٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر أن توطأ السبايا حتى يضعن (٢).
٨٥٢٥ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد (٣).
= إسحاق به، وأخرجه أبو داود (٢١٥٨، ٢١٥٩) عن ابن إسحاق، وزاد بعد أبي مرزوق "حنش الصنعاني"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤٨٥٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٦٢) عن ربيعة عن حنش عن رويفع بنحوه. (١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢١٣ رقم ٥٦٩) عن ابن وهب به، وأصله في "الصحيحين": البخاري (٥٧٨٠)، ومسلم (١٩٣٢) من طرق عن الزهري به مقتصرًا على النهي عن كل ذي ناب من السباع. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٧ - باب ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها) وعند الطبراني في "الكبير" (٨/ ١٨٧ رقم ٧٧٧٢) عن أبي أسامة به. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٧ - باب ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل) من طريق الحسن قال: لما فتحت تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر … فذكره.