كذلك قال الشافعي (١)، وحكي ذلك عن الثوري والنعمان (٢).
وقال النخعي، والحسن البصري، والشعبي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق: يصوم شهرين متتابعين، وكذلك قال مالك (٥)، والأوزاعي أنه يصوم شهرين.
قال الأوزاعي: فإن لم يستطع الصيام، وأطعم عنه أهله أجزأه (وإن كان له مال أو عبد فأذن له مولاه أن يطعم أو يعتق أجزأه) (٦).
وقال مالك (٧): العتق لا يجزئه وإن أذن له سيده، وأما الإطعام فأرجو أن يجزئ عنه، وأحب إلي أن يصوم.
وأنكر ابن القاسم قوله هذا وقال: إنما يجزئ الإطعام من لا يقدر على الصوم.
وكان طاوس (٨) يقول في ظهار العبد: عليه مثل كفارة الحر، وقال الحسن البصري (٩) لا يعتق إلا أن يأذن له مولاه.
(١) "الأم" (٧/ ١١٨ - كفارة يمين العبد).(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٧٤ - باب الظهار).(٣) انظر: "سنن سعيد" (١٨٥٩).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٧٥١).(٥) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - في كفارة العبد في الظهار).(٦) تكررت "بالأصل".(٧) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - في كفارة العبد في الظهار).(٨) أخرجه سعيد في "سننه" (١٨٦١)، وعبد الرزاق (١١٥٨٣).(٩) أخرجه سعيد في "سننه" (١٨٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute