وسليمان بن يسار، وأبو الزناد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن (١)، فأما إسناد حديث عمر وعلي:
٦٥٩٧ - فأخبرنا بأحدهما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن أبي أويس، قال: وحدثني سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب كتب إلى يزيد بن أبي سفيان في أشياء يأمره بها فكان مما كتب إليه به: أن اقض باليمين مع الشاهد (٢).
٦٥٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه قال للحكم بن عتيبة: قضى به علي بين أظهركم (٣).
قال أبو بكر: وقد روينا عن غير واحد: أنهم قضوا بالشاهد الواحد.
٦٥٩٩ - روينا عن أبي مجلز أنه قال: شهدت عند بلال فأجاز شهادتي وحدي، وشهدت عند زرارة بن أبي أوفى فأجاز شهادتي وحدي وبئس ما صنع (٤).
٦٦٠٠ - وروينا عن شعبة، عن أبي قيس، أن شريحا أجاز شهادته وحده على مصحف (٥).
(١) انظر هذه الآثار في: "التمهيد" (٢/ ١٥٣)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ١٧٣ - ١٧٤)، و "أخبار القضاة" لوكيع (٢/ ٣١٠). (٢) أشار إليه البيهقي في "سننه" (١٠/ ١٧٣) فقال: وفيما روى سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر كتب بذلك إلى شريح أ. هـ. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٤٣ - باب شهادة شاهد مع يمين الطالب)، عن سفيان به، وقد تقدم تخريجه. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٤٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٥١ - في شهادة الرجل وحده). (٥) "السنن الكبرى" للبيهقي (١٧٤/ ١٠).