القعود الأخير مقدار التشهد من صلب الصلاة. وقد قال بعض المتقدمين بما قالوا من ذلك.
١٥٤١ - حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، عن يونس، عن الحسن في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر سجدة فقال: لا يجزيه حتى يتشهد أو يقعد قدر التشهد (١).
١٥٤٢ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا سعيد بن سابق الرشيدي، قال: ثنا حيوة بن شريح عن ابن جريج، قال كان عطاء يقول: إذا قضى الرجل التشهد الأخير فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأحدث - وإن لم يكن سلم عن يمينه وعن يساره -: فقد مضت صلاته، أو قال: فلا يعود إليها (٢).
(١) إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٣ (٨٤٧٥) عن هشيم عن يونس عن الحسن به. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٣ (٨٤٧٦) عن هشيم، عن ابن جريج عن عطاء به.