صهيب، عن ابن عباس ﵄ أنه مر برسول الله ﷺ فلم ينصرف. فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام أيضا غير قاطع للصلاة.
وقد روي عن ابن عباس ﵄ في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث ابن أبي داود أن الحمار يقطع الصلاة في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث، قال: وأحسبه قد أسنده. فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله وصهيب، عن ابن عباس ﵄ مخالف لذلك، فأردنا أن نعلم أيهما نسخ الآخر. فنظرنا في ذلك
٢٤٦٤ - فإذا أبو بكرة قد حدثنا، قال: ثنا مؤمل، عن سفيان، قال: ثنا سماك، عن عكرمة، قال: ذكر عند ابن عباس ﵄ ما يقطع الصلاة؟ فقالوا: الكلب والحمار. فقال ابن عباس ﵄: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠] وما يقطع هذا ولكنه يكره (١).
قال أبو جعفر فهذا ابن عباس ﵄ قد قال بعد رسول الله ﷺ: إن الحمار لا يقطع الصلاة فدل ذلك على أن ما روى عنه عبيد الله وصهيب، كان متأخرا عما رواه عنه عكرمة من ذلك.
(١) إسناده ضعيف: رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ومؤمل بن إسماعيل متابع. وأخرجه عبد الرزاق (٢٣٦٠)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢٤٧٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٥٨، ٨٧٦٠، والبيهقي ٢/ ٢٧٩ من طريق سفيان الثوري به.