فهذا وإن كان لم يصلهما في المسجد، فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في المسجد، فذلك خلاف قول أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إن كان معناه ما صرفه إليه أهل المقالة الأولى
٢٠٦٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت نافعا يقول: أيقظت ابن عمر ﵄ لصلاة الفجر، وقد أقيمت الصلاة، فقام فصلى الركعتين (١).
٢٠٦٨ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا الحسن بن موسى، قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، ﵄ أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح، ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح، فصلاهما في حجرة حفصة ﵂، ثم إنه صلى مع الإمام (٢).
ففي هذا الحديث، عن ابن عمر أنه صلاهما في المسجد، لأن حجرة حفصة ﵂ من المسجد، فقد وافق ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس ﵄
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٧ (٦٤١٩) عن وكيع، عن دلهم بن صالح، عن وبرة، عن ابن عمر به. (١) إسناده صحيح. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (٤٠١٩) عن عبد الله بن عمر، عن نافع به.