١ - مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].
٢ - وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].
فإن تقييد وجوب الجلد في الآية الأولى بمائة، وفي الثانية بثمانين: يدل بطريق المفهوم المخالف: على أن الزائد عليها لا يجب (١).
هذه هي الأقسام التي ذكرها ابن الحاجب لمفهوم المخالفة (٢)، اقتصرنا عليها الآن، لنعود فيما بعد إلى التفصيل الذي وعدنا أن يكون في حينه - إن شاء الله -.
* * *
(١) انظر: "ابن الحاجب" مع "العضد والتفتازاني"، "إرشاد الفحول" (١٨٠)، "أصول الفقه" للخضري (ص ١٨٠).(٢) راجع: "مختصر المنتهى بشرح العضد وحاشية التفتازاني" (١/ ١٧٤ - ١٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute