فالآية تدل بالعبارة على أن نفقة الوالدات، من رزق وكسوة: واجبة على الآباء، لأن هذا هو المتبادر من ظاهر اللفظ، وكان سياق الكلام لأجله (٢).
وتدل بالإشارة على أن نسب الولد إلى أبيه دون أمه؛ لأن النص في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ أضاف الولد إليه بحرف اللام التي هي للاختصاص. ومن أنواع هذا الاختصاص: الاختصاص بالنسب، فيكون قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ دالًا بالإشارة على أن الأب هو المختص بنسبة الولد إليه، لأن الولد لا يختص بالوالد من حيث الملك: بالإجماع، فيكون مختصًا به من حيث النسب.
وهكذا لزم من إضافة الولد إلى أبيه بلام الاختصاص في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ - والاختصاص لا يكون بالملك - أن يكون النسب للاب.
[الاختصاص بين العبارة والإشارة]
والذي ذكرناه من أن حكم النسب مدلول عليه بالإشارة: هو ما جرى
(١) روى نافع قال: سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم، قالت: "كان رسول الله ﷺ يُصبح جنبًا من الوقاع لا من الاحتلام ثم يغتسل ويُتِم صومه" أخرجه ابن ماجه (١٧٠٤). وهو عند أبي داود عن عائشة وأم سلمة ﵄ (٢٣٨٨) وعن عائشة (٢٣٨٩). وانظر: البخاري (١٩٣٠)، مسلم (١١٠٩)، الترمذي (٧٧٩)، "بداية المجتهد" (١/ ٢٩٤). (٢) انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ٤٣).