قلت: بلى، ويجوز [التخيير](١) بين الفاضل والأفضل، كما (٢) خير المسافر بين الصوم والإفطار، وإن كان الصوم أفضل." (٣)" (٤) أهـ
وفي (ش):
" النَفْر: مصدر كالضَرْب، الرجوع من مِنَى إلى البيت.
و(يوم القَرّ): بالفتح يعني: القرار، أول أيام التشريق؛ لاستقرارهم فيه بمنى، ويوم الرؤس؛ لأنها تؤكل فيه.
(والذي بعده): ثانيها.
وقوله:(فمن نفر إلخ): إشارة إلى [أن](٥) النفر في يومين ليس شاملا للنفر في اليوم الأول؛ لأنه لا يجوز. إذ لا يقال:"فعلت كذا في يومين" بلا مدخلية لليوم الثاني.
فمن قال: التقدير في أحد يومين، فقد أخل بالبيان.
وقوله:(بعد رمي الجمار عندنا): إشارة إلى وقت جواز النفر، لكن عليه أن يقيده
بقوله:(إلى غروب الشمس)؛ لأنه يجوز بعده.
وقوله:(عنده): أي عند أبي حنيفة، والمقام للإظهار.
وفيه: أنه لا يصح النفر بعد طلوع فجر الثالث قبل الرمي؛ ولذا
قال:(قبل طلوع الفجر)، وسقط (قبل)(٦) في بعض النسخ، وهو من الكاتب. (٧)
(١) في ب: التأخير. والمثبت أعلى هو الصحيح. (٢) في ب بزيادة: في. والصحيح بدونها. (٣) تفسير الكشاف (١/ ٢٥٠). (٤) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٣٥ / ب - ٣٣٦ / أ). (٥) سقط من ب. (٦) في ب: قيل. والمثبت أعلى هو الصحيح. (٧) أي: سهو من الكاتب.